وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان عليه ، وإن لم يعلم ، وقال له الغاصب : كله ، فإنه طعامي ، استقر الضمان على الغاصب ، وإن لم يقل ففي أيهما يستقر الضمان عليه ؛ وجهان ، وإن أطعمه لمالكه ولم يعلم لم يبرأ ، نص عليه في رجل له عند رجل تبعة ، فأوصلها إليه على أنها صلة أو هدية ، ولم يعلم كيف هذا ، يعني أنه لا يبرأ ، وإن رهنه عند مالكه ، أو أودعه إياه ، أو أجره واستأجره على قصارته وخياطته لم يبرأ إلا أن يعلم ، وإن أعاره إياه برئ ، علم أو لم يعلم