فصل وإن تلف المغصوب ضمنه بمثله إن كان مكيلا أو موزونا ، وإن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه ، وقال القاضي : يضمنه بقيمته يوم القبض ، وعنه : تلزمه قيمته يوم تلفه ، وإن لم يكن مثليا ؛ ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده ، ويتخرج أن يضمنه بقيمته يوم غصبه ، وإن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه ، قومه بغير جنسه ، فإن كان محلى بالنقدين معا قومه بما شاء منهما للحاجة ، وأعطاه بالقيمة عرضا ، وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه ، كزوجي خف تلف أحدهما ، فعليه رد الباقي وقيمة التلف وأرش نقصه ، وقيل : لا يلزمه أرش النقص ، وإن غصب عبدا فأبق ، أو فرسا فشرد ، أو شيئا تعذر رده مع بقائه ، ضمن قيمته ، فإن قدر عليه بعد رده وأخذ القيمة ، وإن غصب عصيرا فتخمر فعليه قيمته ، فإن انقلب خلا رده وما نقص من قيمة العصير .