وإن أجج نارا في ملكه ، أو سقى أرضه ، فتعدى إلى ملك غيره وأتلفه ضمن ، إذا كان أسرف فيه أو فرط وإلا فلا ، وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها ، وإن حفرها في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف بها في أصح الروايتين ، وإن بسط في مسجد حصيرا ، أو علق فيه قنديلا لم يضمن ما تلف به ، وإن جلس في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان فتلف لم يضمن في أحد الوجهين .