الثاني : أن يكون ، ولا شفعة فيما لا تجب قسمته فيه كالحمام الصغير ، والبئر ، والطرق ، والعراص الضيقة ، وما ليس بعقار كالشجر ، والحيوان ، والبناء المفرد في إحدى الروايتين ، إلا أن البناء والغراس يؤخذ تبعا للأرض ، ولا تؤخذ الثمرة والزرع تبعا في أحد الوجهين . شقصا مشاعا من عقار