الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمن إلا أن ينهاه المالك عن علفها .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمن ) لأن العلف من كمال الحفظ ، بل هو الحفظ بعينه ; لأن العرف يقتضي علفها وسقيها ، فكأنه مأمور به عرفا ، وقيل : لا يضمن كلا تعلفها ، والأول هو المشهور ( إلا أن ينهاه المالك عن علفها ) لأن مالكها أذن في إتلافها ، أشبه ما لو أمره بقتلها ، لكن إذا نهاه عن علفها فتركه ، أثم لحرمة الحيوان ، فإن أمره به لزمه ، وقيل : يلزمه بقبوله ، ويعتبر حاكم ، وفي " المنتخب " لا .

                                                                                                                          فرع : إذا علف الدابة ، أو سقاها في داره أو غيرها بنفسه أو غلامه على ما جرت به العادة فلا ضمان عليه ; لأنه مأذون فيه عرفا ، والحكم في النفقة والرجوع كالحكم في نفقة البهيمة المرهونة ; لأنها أمانة مثلها .




                                                                                                                          الخدمات العلمية