فصل : والمودع أمين ، والقول قوله فيما يدعيه من رد وتلف وإذن دفعها إلى إنسان ، وإن قال : لم تودعني ، ثم أقر بها ، أو ثبت ببينة فادعى الرد أو التلف لم يقبل ، وإن أقام به بينة ، ويحتمل أن تقبل بينته ، وإن قال : ما لك عندي شيء ، قبل قوله في الرد والتلف ، وإن مات المودع فادعى وارثه الرد لم يقبل إلا ببينة ، وإن تلفت عنده قبل إمكان ردها لم يضمنها ، وبعده يضمنها في أحد الوجهين ، وإن ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما فهي له مع يمينه ، ويحلف المودع أيضا ، وإن أقر بها لهما فهي لهما ويحلف لكل واحد منهما ، فإن قال : لا أعرف صاحبها حلف أنه لا يعلم ويقرع بينهما ، فمن قرع صاحبه حلف وأخذها ، وإن أودعه اثنان مكيلا أو موزونا ، فطلب أحدهما نصيبه ؛ سلمه إليه ، وإن غصبت الوديعة ، فهل للمودع المطالبة بها ؛ على وجهين .