فصل أن يحوزها بحائط أو يجري لها ماء ، وإن حفر بئرا عادية ، ملك حريمها خمسين ذراعا ، وإن لم تكن عادية فحريمها خمسة وعشرون ذراعا ، وعند القاضي حريمها قدر مد رشائها من كل جانب ، وقيل : قدر ما يحتاج إليه في ترقية مائها ، وقيل : إحياء الأرض ما عدا إحياء وهو عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها من زرع أو بناء ، وقيل : ما يتكرر كل عام كالسقي ، والحرث ، فليس بإحياء ، وما لا يتكرر فهو إحياء وإحياء الأرض