فصل : ، ولا يملكه بالإقطاع بل يصير كالمتحجر الشارع في الإحياء ، وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ورحاب المسجد ، ما لم يضيق على الناس ، ولا يملكه بالإقطاع ، ويكون المقطع أحق بالجلوس فيها ، فإن لم يقطعها فلمن سبق إليها الجلوس فيها ، ويكون أحق بها ما لم ينقل قماشه عنها ، فإن أطال الجلوس فيها فهل يزال ؛ على وجهين ، وإن سبق اثنان أقرع بينهما ، وقيل : يقدم الإمام من يرى منهما ، ومن سبق إلى معدن فهو أحق بما ينال منه ، وهل يمنع إذا طال مقامه ؛ على وجهين ، ومن سبق إلى مباح كصيد ، وعنبر ، وحطب ، وثمر ، وما ينبذه الناس رغبة عنه فهو أحق به ، وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما ، وإذا كان الماء في نهر غير مملوك ، كمياه الأمطار ، فلمن في أعلاه أن يسقي ويحبس الماء حتى يصل إلى كعبه ثم يرسل إلى من يليه ، فإن أراد إنسان إحياء أرض يسقيها منه ، جاز ما لم يضر بأهل الأرض الشاربة منه وللإمام إقطاع موات لمن يحييه