الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وللإمام أن يحمي أرضا من الموات ترعى فيها دواب المسلمين التي يقوم بحفظها ، ما لم يضيق على الناس ، وليس ذلك لغيره ، وما حماه النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس لأحد نقضه ، وما حماه غيره من الأئمة فهل يجوز نقضه ؛ على وجهين .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وللإمام أن يحمي ) بفتح أوله وضمه ، أي يمنع ( أرضا من الموات ترعى فيها دواب المسلمين التي يقوم بحفظها ) كخيل المجاهدين ، وإبل الصدقة ، وضوال الناس لما روى عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع لخيل المسلمين ، رواه أبو عبيد ، النقيع بالنون موضع ينتقع فيه ماء ، فيكثر فيه الخصب ، وروى أبو عبيد أن أعرابيا أتى عمر ، فقال يا أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في [ ص: 265 ] الجاهلية ، وأسلمنا عليها في الإسلام علام نحميها ؛ قال : فأطرق عمر وجعل ينفخ ويفتل شاربيه ، فلما رأى الأعرابي ما به جعل يردد ذلك ، فقال عمر : المال مال الله ، والعباد عباد الله ، والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر ، قال مالك : بلغني أنه كان يحمل كل عام على أربعين ألفا من الظهر ، ولأن في ذلك مصلحة ، فجاز للإمام فعلها كسائر المصالح ( ما لم يضيق على الناس ) لأن الجاهلية كانوا يحمون لأنفسهم ، فكان منهم من إذا انتجع بلدا ، أقام كلبا على نشز ثم استعواه ، ووقف له من كل ناحية من يسمع صوته بالعواء ، فحيث انتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه ، ويرعى مع الناس فيما سواه ، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه لما فيه من الضيق على الناس ، ومنعهم من الانتفاع بشيء لهم فيه حق ( وليس ذلك لغيره ) أي لغير الإمام ، فأما النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد كان يحمي لنفسه وللمسلمين ، ولم يحم لنفسه شيئا ، وإنما حمى للمسلمين ، وسائر أئمة المسلمين ليس لهم أن يحموا لأنفسهم شيئا إلا قدرا لا يضيق به على المسلمين ويضرهم .

                                                                                                                          ( وما حماه النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس لأحد نقضه ) أي : مع الحاجة إليه ; لأن ما حكم به النبي - صلى الله عليه وسلم - نص فلا يجوز نقضه بالاجتهاد ، فعليه من أحيا منه شيئا لم يملكه ( وما حماه غيره من الأئمة فهل يجوز نقضه ؛ على وجهين ) أصحهما لإمام غيره نقضه كهو ; لأن حمى الأئمة اجتهاد ، وملك الأرض بالإحياء نص ، والنص مقدم [ ص: 266 ] والثاني : لا يجوز نقضه كما لا يجوز نقض حكمه ، وينبني عليهما لو أحياه إنسان هل يملكه .

                                                                                                                          مسألة : قال في " الأحكام السلطانية " إذا كان الحمى لكافة الناس تساوى فيه جميعهم ، فإن خص به المسلمون اشترك فيه غنيهم وفقيرهم ، ومنع منه أهل الذمة ، وإن خص به الفقراء منع منه الأغنياء وأهل الذمة ، ولا يجوز أن يخص به الأغنياء دون الفقراء ولا أهل الذمة ، فلو اتسع الحمى المخصوص لعموم الناس جاز أن يشتركوا فيه لارتفاع الضرر على من يخص به ، ولو ضاق الحمى العام عن جميع الناس لم يجز أن يختص به أغنياؤهم ، وفي فقرائهم قول ، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا من مرعى موات أو حمى ; لأنه - عليه السلام - شرك الناس فيه .

                                                                                                                          تذنيب : من جلس في مسجد أو جامع لفتوى ، أو لإقراء الناس فهو أحق به ما دام فيه ، أو غاب لعذر وعاد قريبا ، وإن جلس فيه لصلاة فهو أحق به فيها ، وإن غاب لعذر وعاد قريبا ، فوجهان ، ومن سبق إلى رباط ، أو نزل فقيه بمدرسة ، أو صوفي بخانقاه ، رجح به في الأقيس ، ولا يبطل حقه بخروجه منه لحاجة .




                                                                                                                          الخدمات العلمية