[ ص: 267 ] باب وهي أن يقول : من رد عبدي ، أو لقطتي ، أو بنى لي هذا الحائط فله كذا ، فمن فعله بعد أن بلغه الجعل استحقه ، وإن فعله جماعة فهو بينهم ، ومن فعله قبل ذلك لم يستحقه ، سواء أرده قبل بلوغ الجعل أو بعده ، وتصح على مدة مجهولة وعمل مجهول إذا كان العوض معلوما ، وهي عقد جائز لكل واحد منهما فسخها ، فمتى فسخها العامل لم يستحق شيئا ، وإن فسخها الجاعل بعد الشروع فعليه للعامل أجرة عمله ، وإن اختلفا في أصل الجعل أو قدره ، فالقول قول الجاعل ، ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له ، إلا في رد الآبق فإن له بالشرع دينارا أو اثني عشر درهما ، وعنه : إن رده من خارج المصر فله أربعون درهما ، ويأخذ منه ما أنفق عليه في قوته ، وإن هرب منه في طريقه ، وإن مات السيد استحق ذلك في تركته . الجعالة