الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وتنقسم إلى ثلاثة أقسام ، أحدها : ما لا تتبعه الهمة كالسوط والشسع والرغيف ، فيملك بأخذه بلا تعريف

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وتنقسم إلى ثلاثة أقسام ، أحدها : ما لا تتبعه الهمة ) أي : همة أوساط الناس ولو كثر ( كالسوط ) وهو الذي يضرب به ، كذا أطلقوا ، وفي شرح " المهذب " هو فوق القضيب ودون العصا ، وفي " المختار " هو سوط لا ثمرة له ( والشسع ) أحد سيور النعل الذي يدخل بين الأصبعين ( والرغيف ، فيملك بأخذه بلا [ ص: 274 ] تعريف ) ويباح الانتفاع به لما روى جابر قال : رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في العصا ، والسوط ، والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به ، رواه أبو داود ، وكذا التمرة ، والخرقة ، وما لا خطر له ، وفي " التبصرة " صدقته به أولى ، فإن التقطه وانتفع به وتلف فلا ضمان فيه ، ذكره في " المستوعب " وغيره ، وفي " المغني " ليس عن أحمد تحديد اليسير الذي يباح ، والمعروف في المذهب تقييده بما لا تتبعه همة أوساط الناس ولو كثر ، ونص في رواية أبي بكر بن صدقة أنه يعرف الدرهم ، وقال ابن عقيل : لا يجب تعريف الدانق ، وحمله في " التلخيص " على دانق الذهب نظرا لعرف العراق ، وعنه : يلزمه تعريف اليسير ، وقيل : مدة يظن طلب ربه له ، ولا يلزمه دفع بدله خلافا لـ " التبصرة " وقيل لأحمد في الثمرة يجدها أو يلقيها عصفور أيأكلها ؛ قال : لا ، قال : يتصدق ، قال : لا يعرض لها ، نقله أبو طالب ، واختاره عبد الوهاب الوراق .




                                                                                                                          الخدمات العلمية