الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          الثاني : ما يخشى فساده فيتخير بين بيعه وأكله ، إلا أن يمكن تجفيفه كالعنب ، فيفعل ما يرى فيه الحظ لمالكه ، وغرامة التجفيف منه ، وعنه : يبيع اليسير ويرفع الكثير إلى الحاكم .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( الثاني : ما يخشى فساده ) مما لا يمكن تجفيفه كالطبيخ ، والبطيخ ، والخضراوات ( فيتخير بين بيعه ) وحفظ ثمنه ; لأن فيه إبقاء لماليته ، ويتولى ذلك بنفسه ( وأكله ) وتثبت القيمة في ذمته ، فإن تركه حتى تلف ضمنه ; لأنه فرط في حفظه كالوديعة ، ويحفظ صفاته ثم يعرفه عاما ، ولم يذكره الأكثر ، فإن تلف الثمن قبل تملكه من غير تفريط ، أو نقص ، أو تلفت العين ، أو نقصت من غير تفريط فلا ضمان عليه ( إلا أن يمكن تجفيفه كالعنب ) والرطب ( فيفعل ما يرى فيه الحظ لمالكه ) لأن ذلك أمانة في يده ، وفعل الأحظ في الأمانة متعين ، وكولي اليتيم ، وهذا بخلاف الحيوان ; لأن في تركه ضررا وهو النفقة عليه ، وخوف موته ، قال في " المغني " : ومقتضى قول أصحابنا أن العروض لا تملك بالتعريف ، وأنه لا يجوز له أكله ، لكن يخير بين الصدقة به وبين بيعه ( وغرامة التجفيف منه ) لأنه من مصلحته فكان منه كما لو كان ليتيم ، وله بيع بعضه ، فإن أنفق من ماله رجع به في الأصح ، فإن تعذر بيعه ولم يمكن تجفيفه تعين أكله ( وعنه : يبيع اليسير ويرفع الكثير إلى الحاكم ) لأن اليسير يتسامح به ، بخلاف الكثير ; لأنه مال لغيره ، ولم يأذن فيه فكان أمره إلى الحاكم ، وعنه : مع وجوده .




                                                                                                                          الخدمات العلمية