فصل
وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال ، وإن قتل عمدا فوليه الإمام إن شاء اقتص ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ، إلا أن يكون اللقيط فقيرا أو مجنونا فللإمام العفو على مال ينفق عليه ، وإن ادعى الجاني عليه أو قاذفه رقه وكذبه اللقيط بعد بلوغه فالقول قول اللقيط ، وإن ادعى إنسان أنه مملوكه لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه ، ويحتمل ألا يعتبر قولها في ملكه ، وإن أقر بالرق بعد بلوغه لم يقبل ، وعنه : يقبل ، رواية واحدة ، وقال القاضي : يقبل فيما عليه ، رواية واحدة ، وهل يقبل في غيره ؛ على روايتين ، وإن قال : إنه كافر ، لم يقبل قوله ، وحكمه حكم المرتد ، وقيل : يقبل قوله إلا أن يكون قد نطق بالإسلام وهو يعقله .