الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          الثالث : أن يقف على معين يملك ، ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد ، ولا على حيوان لا يملك كالعبد والحمل والملك والبهيمة .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( الثالث أن يقف على معين يملك ) ؛ لأن الوقف تمليك فلم يصح على غير معين كالهبة ( ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد ) ؛ لما ذكرنا ، ولا على أحد هذين ، وفيه وجه بناء على أنه لا يفتقر إلى قبول ، ولا على معدوم أصلا كوقفه على من سيولد لي أو لفلان ، وصححه فيه في " المغني " ; لأنه يراد للدوام بخلاف الوصية ، وفي " الترغيب " هو منقطع الأول ، ولم يعتبر الحارثي أن يملك ؛ لحصول معناه ، فيصح لعبد وبهيمة ينفقه عليهما ( ولا على حيوان لا يملك كالعبد ) قال أحمد فيمن وقف على مماليكه : لا يصح الوقف حتى يعتقهم ، وظاهره ، ولو قلنا إنه يملك بالتمليك ; لأن ملكه كالعدم ، وقيل : يصح إن قلنا يملك به ، ويكون لسيده ، والمدبر وأم الولد كالقن ، وكذا المكاتب ، في الأصح ; لأن ملكه غير مستقر ، لا يقال : الوقف على المساجد صحيح ، وهي لا تملك ، فينبغي أن يصح هنا ; لأن الوقف على المسلمين ، إلا أنه عين في نفع خاص لهم ، فيرد أنه يصح على الكنائس ، ويكون الوقف على أهل الذمة ، وجوابه أن الجهة التي عين صرف الوقف فيها ليست نفعا ، بل هي معصية محرمة يزدادون بها عقابا بخلاف المساجد ، ( والحمل ) ؛ لما ذكرنا ، وصححه ابن عقيل ، والحارثي كوصية ، قال في " الفروع " ويتوجه في الوقف على حمل صحة الهبة له ، وأولى لصحتها لعبد ، وعلى الأول يصح تبعا ، كـ : على أولادي وأولاد فلان ، وفيهم حمل مستحق [ ص: 323 ] هو وكل حمل من أهل الوقف بالوضع من ثمر وزرع ما يستحقه كمشتر ، نص عليه ( والملك والبهيمة ) ؛ لعدم ملكها ، والجن والميت كذلك .




                                                                                                                          الخدمات العلمية