فصل
ويملك الموقوف عليه الوقف ، وعنه : لا يملكه ، ويملك صوفه ، ولبنه ، وثمرته ، ونفعه ، وليس له وطء الجارية ، فإن فعل فلا حد عليه ولا مهر ، وإن أتت بولد فهو حر وعليه قيمته ، ويشتري بها ما يقوم مقامه ، وتصير أم ولد له ، وتعتق بموته ، وتجب قيمتها في تركته ، ويشتري بها مثلها وتكون وقفا ، وإن وطئها أجنبي بشبهته فأتت بولد فالولد حر ، وعليه المهر لأهل الوقف وقيمة الولد ، وإن تلفت فعليه قيمتها يشتري بها مثلها ، ويحتمل أن يملك قيمة الولد هاهنا ، وله تزويج الجارية وأخذ مهرها ، وولدها وقف معها ، ويحتمل أن يملكه ، وإن جنى الوقف خطأ فالأرش على الموقوف عليه ، ويحتمل أن يكون في كسبه ، وإذا وقف على ثلاثة ثم على المساكين ، فمن مات منهم رجع نصيبه إلى الآخرين .