وإن وقف على ولده ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية ، ولا يدخل فيه ولد البنات ، وهل يدخل فيه ولد البنين ؛ على روايتين ، وإن وقف على عقبه أو ولد ولده أو ذريته أو نسله دخل فيه ولد البنين ، ونقل عنه : لا يدخل فيه ولد البنات ، ونقل عنه في الوصية : يدخلون فيه . وذهب إليه بعض أصحابنا ، وهذا مثله ، وقال أبو بكر وابن حامد : يدخلون فيه إلا أن يقول على ولد ولدي لصلبي ، فلا يدخلون ، وإن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور خاصة ، إلا أن يكونوا قبيلة ، فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم