ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته ، وما فضل من حصره وزيته عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر ، والصدقة به على فقراء المسلمين ، ولا يجوز غرس شجرة في المسجد ، فإن كانت مغروسة فيه جاز الأكل منها ، قال أبو الخطاب : إذا لم يكن بالمسجد حاجة إلى ثمنها ، فإن احتاج ذلك صرف في عمارته .