النظر إلى وجهها من غير خلوة بها ، وعنه : له النظر إلى ما يظهر غالبا ، كالرقبة واليدين والقدمين ، وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة ، ومن ذوات محارمه ، وعنه : لا ينظر من ذوات محارمه إلا الوجه والكفين ، وللعبد النظر إليهما من مولاته ، ولغير أولي الإربة من الرجال كالكبير والعنين ونحوهما النظر إلى ذلك ، وعنه : لا يباح ، وللشاهد والمبتاع النظر إلى وجه المشهود عليها ومن تعامله ، وللطبيب النظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره . ويجوز لمن أراد خطبة امرأة
وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة ، فإن كان ذا شهوة ، فهو كذي المحرم ، وعنه : كالأجنبي . وللمرأة مع المرأة ، والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة ، وعنه : أن الكافرة مع المسلمة كالأجنبي .