فصل
ولا يجوز ، ولا التصريح بخطبة المعتدة ، التعريض بخطبة الرجعية ، وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث ؛ على وجهين ، والتعريض نحو قوله : إني في مثلك لراغب ، ولا تفوتيني بنفسك . وتجيبه : ما يرغب عنك ، وإن قضي شيء كان ، ونحوه . ويجوز في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث