فصل
ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ، ولا التعريض بخطبة الرجعية ، ويجوز في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث ، وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث ؛ على وجهين ، والتعريض نحو قوله : إني في مثلك لراغب ، ولا تفوتيني بنفسك . وتجيبه : ما يرغب عنك ، وإن قضي شيء كان ، ونحوه .


