[ ص: 22 ] فصل
الثاني : ، فإن لم يرضيا أو أحدهما ، لم يصح إلا الأب له تزويج أولاده الصغار والمجانين ، وبناته الأبكار بغير إذنهن . رضى الزوجين
وعنه : لا يجوز تزويج ابنة تسع سنين إلا بإذنها ، وهل له تزويج الثيب الصغيرة ؛ على وجهين .
والسيد له تزويج إمائه الأبكار والثيب ، وعبيده الصغار بغير إذنهم ، ولا يملك إجبار عبده الكبير ، ويحتمل مثل ذلك في الصغير أيضا .
ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها ، إلا المجنونة لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال ، وعنه : لهم ذلك ، ولها الخيار إذا بلغت ، وعنه : لهم تزويج ابنة تسع سنين بإذنها ، وإذن الثيب الكلام ، وإذن البكر الصمات ، ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم ، فأما زوال البكارة بأصبع أو وثبة ، فلا تغير حفظ الإذن .