القسم الثالث : المحرمات بالمصاهرة ، وهن أربع : أمهات نسائه ، وحلائل آبائه وأبنائه ، فيحرمن بمجرد العقد دون بناتهن ، والربائب وهن بنات نسائه اللاتي دخل بهن دون اللاتي لم يدخل بهن ، فإن متن قبل الدخول ، فهل تحرم بناتهن ؛ على روايتين . ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام ، فإن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة ، فعلى وجهين .
وإن باشر امرأة ، أو نظر إلى فرجها ، أو خلا بها لشهوة ، فعلى روايتين ، وإن تلوط بغلام ، حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته ، وعن أبي الخطاب : هو كالوطء دون الفرج ، وهو الصحيح .