الضرب الثاني : المحرمات إلى أبد ، وهن نوعان ، أحدهما :
المحرمات لأجل الجمع ، فيحرم الجمع بين الأختين ، وبين المرأة وعمتها أو خالتها ، فإن تزوجهما في عقد ، لم يصح ، وإن تزوجهما في عقدين ، أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى سواء كانت بائنا أو رجعية - فنكاح الثانية باطل ، وإن اشترى أخت امرأته ، أو عمتها ، أو خالتها - صح ، ولم يحل له وطؤها حتى يطلق امرأته ، وتنقضي عدتها ، وإن اشتراهن في عقد واحد ، صح ، فإن وطئ إحداهما ، لم تحل له الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه أو تزويج ، ويعلم أنها ليست بحامل ، فإن عادت إلى ملكه ، لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى ، وعنه : ليس بحرام ، ولكن ينهى عنه ، وإن وطئ أمته ، ثم تزوج أختها ، لم يصح عند أبي بكر ، وظاهر كلام أحمد أنه يصح ، ولا يطؤها حتى يحرم الموطوءة ، فإن عادت إلى ملكه لم يطأ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى ، ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع ، ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين ، وإن طلق إحداهن لم يجز أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها .