وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية ، وعنه : يجوز ، ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت ، ولا يجد طولا لنكاح حرة ولا ثمن أمة ، وإن تزوجها وفيه الشرطان ، ثم أيسر ، أو نكح حرة ، فهل يبطل نكاح الأمة ؛ على روايتين ، وإن تزوج حرة أو أمة ، فلم تعفه ، ولم يجد طولا لحرة أخرى ، فهل له نكاح أمة أخرى ؛ على روايتين .
قال الخرقي : وله أن ينكح من الإماء أربعا إذا كان الشرطان قائمين فيه .