الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          القسم الثاني : يختص بالنساء ، وهو شيئان : الرتق ، وهو كون الفرج مسدودا لا مسلك للذكر فيه ، وكذلك القرن والعفل ، وهو لحم يحدث فيه يسده ، وقيل : القرن : عظم ، والعفل : رغوة فيه تمنع لذة الوطء .

                                                                                                                          الثاني : الفتق ، وهو انخراق ما بين السبيلين ، وقيل : انخراق ما بين مخرج البول والمني .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          ( القسم الثاني : يختص النساء ) وهو ظاهر ( وهو شيئان : الرتق ) بفتح [ ص: 106 ] الراء والتاء يعني ملتصقا لا يدخل الذكر فيه ، قاله أبو الخطاب ، وقال الجوهري : هو مصدر امرأة رتقاء ، أي : بينة الرتق لا يستطاع جماعها ; لارتتاق ذلك الموضع منها ( وهو كون الفرج مسدودا لا مسلك للذكر فيه ) قاله في " الفروع " وغيره ; لأنه يمنع من استيفاء مقصود النكاح ، أشبه الجب والعنة ; ولأن المرأة أحد العوضين في النكاح ، فجاز ردها بعيب كالصداق ( وكذلك القرن والعفل ، وهو لحم يحدث فيه يسده ) كذا قيل ، أما القرن - بفتح القاف والراء - قرنت المرأة بكسر الراء ، تقرن قرنا ، بفتحها فيهما إذا كان في فرجها قرن وهو العظم ، أو غدة مانعة من سلوك الذكر ، وأما العفل - بوزن فرس - : شيء يخرج من فرج المرأة وحياء الناقة شبيه بما يكون في خصية الرجل ( وقيل : القرن عظم ، والعفل رغوة فيه ) بتثليث الراء ، ورغوة اللبن معروفة ، وزبد كل شيء : رغوته ( تمنع لذة الوطء ) قاله أبو حفص ، وقال القاضي : هما والرتق لحم ينبت في الفرج .



                                                                                                                          ( الثاني : الفتق ) قال الجوهري : الفتق - بالتحريك - مصدر قولك : امرأة فتقاء ، وهي المنفتقة الفرج خلاف الرتقاء ( وهو انخراق ما بين السبيلين ) وهو المذهب ، واعتمد عليه في " الفروع " ( وقيل : انخراق ما بين مخرج البول والمني ) قدمه في " الكافي " ; لأن فيه تنفيرا ، أشبه انخراق ما بين السبيلين ، وفي " المحرر " : إذا انخرق مخرجا البول والمني في الفرج ، فهل يثبت الخيار ؛ على وجهين .




                                                                                                                          الخدمات العلمية