فصل 
وليس لولي صغيرة ، أو مجنونة ، ولا سيد أمة ، تزويجها معيبا ،  ولا لولي كبيرة تزويجها به بغير رضاها ، فإن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عنين ، لم يملك منعها ، وإن اختارت نكاح مجنون ، أو مجذوم ، أو أبرص فله منعها في أصح الوجهين ، وإن علمت العيب بعد العقد ، أو حدث به ، لم يملك إجبارها على الفسخ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					