فصل
وإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح ، ولا مهر لها إن كانت هي المرتدة ، وإن كان هو المرتد ، فلها نصف المهر ، وإن كانت الردة بعد الدخول ، فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة ؛ على روايتين ، فإن كان هو المرتد ، فلها نفقة العدة ، وإن كانت هي المرتدة فلا نفقة لها ، وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه ، فهو كردته .


