فصل 
ويشترط أن يكون معلوما كالثمن ، وإن أصدقها دارا غير معينة أو دابة - لم يصح ، وإن أصدقها عبدا مطلقا لم يصح ، وقال القاضي : يصح ، ولها الوسط ، وهو السندي ، وإن أصدقها عبدا من عبيده لم يصح ، ذكره أبو بكر ،  وروي عن أحمد  أنه يصح ، ولها أحدهم بالقرعة ، وكذلك يخرج إذا أصدقها دابة من دوابه ، أو قميصا من قمصانه ، ونحوه ، وإن أصدقها عبدا موصوفا ، صح ، وإن جاءها بقيمته ، أو أصدقها عبدا وسطا ، وجاءها بقيمته ، أو خالعته على ذلك فجاءته بقيمته - لم يلزمها قبوله ، وقال القاضي : يلزمها ذلك ، وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى لم يصح ، وعنه : يصح ، فإن فات طلاقها بموتها ، فلها مهرها في قياس المذهب ، وإن تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا ، وألفين إن كان أبوها ميتا - لم تصح ، نص عليه ، وإن تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة ، وألفين إن كان له زوجة لم يصح في قياس التي قبلها ، والمنصوص : أنه يصح وإذا قال العبد لسيدته : أعتقيني على أن أتزوجك ، فأعتقته على ذلك - عتق ، ولم يلزمه شيء ، وإذا فرض الصداق مؤجلا ، ولم يذكر محل الأجل - صح في ظاهر كلامه ، ومحله الفرقة عند أصحابنا ، وعند أبي الخطاب :  لا تصح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					