فصل
وإذا اختلف الزوجان في قدر الصداق ، فالقول قول الزوج مع يمينه ، وعنه : القول قول من يدعي مهر المثل منهما ، فإن ادعى أقل منه وادعت أكثر منه ، رد إليه بلا يمين عند القاضي في الأحوال كلها ، وعند أبي الخطاب : يجب اليمين ، وإن قال : تزوجتك على هذا العبد ، قالت : بل على هذه الأمة ، خرج على الروايتين ، فإن اختلفا في قبض المهر ، فالقول قولها ، وإن اختلفا فيما يستقر به المهر فالقول قوله ، وإن تزوجها على صداقين - سرا وعلانية - أخذ بالعلانية ، وإن كان قد انعقد بالسر ، ذكره الخرقي ، وقال القاضي : إن تصادقا على السر لم يكن لها غيره ، وإن قال : هو عقد واحد ، أسررته ثم أظهرته ، وقالت : بل هو عقدان - فالقول قولها مع يمينها .


