وإن أراد النقلة من بلد إلى بلد ، وأخذ إحداهن معه ، والأخرى مع غيره ، لم يجز إلا بقرعة ، ومتى سافر بها بقرعة لم يقض ، وإن كان بغير قرعة ، لزمه القضاء للأخرى ، وإن امتنعت من السفر معه ، أو من المبيت عنده ، أو سافرت بغير إذنه - سقط حقها من القسم ، وإن أشخصها هو ، فهي على حقها من ذلك ، وإن سافرت لحاجتها بإذنه ، فعلى وجهين .