الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن حلف لا يفعل شيئا ، ففعله ناسيا حنث في الطلاق والعتاق ، ولم يحنث في اليمين المكفرة في ظاهر المذهب ، وعنه : يحنث في الجميع ، وعنه : لا يحنث في الجميع ،

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن حلف لا يفعل شيئا ، ففعله ناسيا ) أو جاهلا ( حنث في الطلاق [ ص: 370 ] والعتاق ، ولم يحنث في اليمين المكفرة في ظاهر المذهب ) نقله عن أحمد جماعة ، واختاره الخلال وصاحبه ، وذكر القاضي في " المجرد " : أنه هو المعمول به في المذهب ؛ لأن الكفارة تجب لرفع الإثم ، ولا إثم عليهما ، وأما الطلاق والعتاق فهو معلق بشرط ، فيقع بوجود شرطه من غير قصد ، كما لو قال : أنت طالق إن قدم الحاج ؛ ولأن هذا يتعلق به حق آدمي ، فتعلق الحكم مع النسيان كالإتلاف ( وعنه : يحنث في الجميع ) قدمها في " الرعاية " ؛ لأنه فعل ما حلف عليه قاصدا لفعله ، أشبه الذاكر ، وكالطلاق والعتاق ، وحينئذ يلزمه الكفارة في اليمين المكفرة ، وهو قول سعيد بن جبير ، ومجاهد ، والزهري ( وعنه : لا يحنث في الجميع ) وقاله عطاء ، وعمرو بن دينار ؛ ولقوله تعالى : وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم [ الأحزاب : 5 ] ؛ ولقوله - عليه السلام - : إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ولأنه غير قاصد للمخالفة ، أشبه النائم ؛ ولأنه أحد طرفي اليمين ، فاعتبر به القصد كحالة الابتداء على الأول ، ولو فعله حين جنونه لم يحنث كالنائم ، وقيل : هو كالناسي ، وإن حلف على غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ، ففعله ناسيا أو جاهلا فعلى الخلاف ، قال في " الرعاية " : وإن قصد بمنعهم أن لا يخالفوه ، أو فعلوه كرها - لم يحنث ، وعنه : يحنث المكره ، فيتخرج ألا يحنث إلا في الطلاق والعتاق ، قال في " المستوعب " : فإن كان يمكنه الامتناع فلم يمتنع ، فوجهان ، فإن قلنا : لا يحنث ، فأقام بعد دخولها ، فهل يحنث ؛ ينبني على ما إذا حلف لا يدخل الدار وهو فيها ، وإن عقدها يظن صدق نفسه ، فبان بخلافه ، فكمن حلف على مستقبل وفعله ناسيا ، يحنث في طلاق وعتاق فقط .




                                                                                                                          الخدمات العلمية