الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ولا تكره إعادة الجماعة ) أي : إذا صلى إمام الحي ثم حضر جماعة أخرى ، استحب لهم أن يصلوا جماعة ، هذا قول ابن مسعود ، وذكره بعضهم رواية واحدة لعموم قوله : تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ، وقوله : من يتصدق على هذا فليصل معه ، فقام رجل من القوم فصلى معه . رواه أحمد ، وأبو داود من حديث أبي سعيد ، وإسناده جيد ، وحسنه الترمذي . وقال القاضي : يكره لئلا يفضي إلى اختلاف القلوب ، ولأنه مسجد له إمام راتب ، فكره فيه إعادة الجماعة ; كالمسجد الحرام ، وقيل : في غير مساجد الأسواق ; وهو ظاهر ، وقيل : المساجد العظام ، وقيل : لا يجوز ، والأول أولى [ ص: 47 ] لأنه قادر على الجماعة ، فاستحب له كالمسجد الذي في ممر الناس ، وحينئذ يؤذن لها ويقيم ، قاله ابن تميم . ويكره قصدها للإعادة ، زاد بعضهم : ولو كان صلى فرضه وحده ، ولأجل تكبيرة الإحرام لفوتها له لا لقصد الجماعة ، نص على ذلك ، قال في " التلخيص " : وفضيلة التكبيرة الأولى لا تحصل إلا بشهود تحريم الإمام ( في غير المساجد الثلاثة ) فإنه يكره إعادتها فيها ، روي عن أحمد . قال في الشرح : وذكره أصحابنا لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب فيها ، وتعظيما لها ، وما ذكره في المسجد الأقصى وهو رواية ، والمذهب أنه يكره في مسجد مكة والمدينة ; وعلله أحمد بأنه أرغب في توقير الجماعة ، وعنه : يكره في مساجد الحل ، وغيرها مع كثرة الجمع إلا مع ثلاثة أنفس ، أو أقل . قال في " الرعاية " ، وفيه بعد . مسألة ليس للإمام إعادة الصلاة مرتين ، وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها ، والأمة متفقون على أنه بدعة مكروهة ; ذكره الشيخ تقي الدين .




                                                                                                                          الخدمات العلمية