فصل ومن ( صح ) إحرامه لتأكده وكونه لا يخرج منه بمحظوراته ( وصرفه ) أي الإحرام ( لما شاء ) من الأنساك كما في الابتداء بالنية دون اللفظ ( وما عمل ) من أحرم مطلقا ( قبل ) صرفه لأحدهما ( فهو لغو ) لا يعتد به لعدم التعيين أحرم مطلقا فلم يعين نسكا
( أو ) إن ( انعقد ) إحرامه ( بمثله ) لحديث أحرم ( بمثل ما أحرم به فلان وعلم ) ( بما ) أحرم به فلان قبل إحرامه أو بعده { جابر قدم من عليا اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : بم أهللت ؟ فقال : بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال : فأهد وامكث حراما } وعن أن أبي موسى نحوه متفق عليهما وإذا تبين إطلاقه ) أي إحرام فلان ، بأن كان أحرم وأطلق ( فللثاني ) الذي [ ص: 534 ] أحرم بمثله ( صرفه ) أي الإحرام ( إلى ما شاء ) من الأنساك ولا يتعين صرفه إلى ما يصرفه إليه الأول ولا ، إلى ما كان صرفه إليه بعد إحرامه مطلقا ويعمل الثاني بقول الأول لا بما وقع في نفسه ( إحرامه ) أي فلان ( فله ) أي الثاني ( جعله عمرة ) لصحة فسخ الإفراد والقران إليها ( وإن جهل ) من أحرم بما أحرم به فلان أو بمثله
( ولو فكما لو لم يحرم ) الأول ; لأن الأصل عدمه ( فينعقد ) إحرامه ( مطلقا ) فصرفه لما شاء ( ولو كان إحرام الأول فاسدا ) بأن وطئ فيه ( فكنذره عبادة فاسدة ) فينعقد إحرام الثاني بمثله من الأنساك ; ويأتي به على الوجه المشروع ( ويصح ) وينعقد شك ) الذي أحرم بما أحرم فلان أو بمثله ( هل أحرم الأول ؟ ك أحرمت من نصف يوم أو بثلث نسك لأنه إذا أحرم زمنا لم يصر حلالا فيما بعده ، حتى يؤدي نسكه ، ولو رفض إحرامه إحرام قائل ( أحرمت يوما أو أحرمت بنصف نسك ونحوهما )
فيقع إحرامه مطلقا ويصرفه لما شاء و ( لا ) يصح إحرام قائل ( إن أحرم زيد مثلا فأنا محرم ) لعدم جزمه بتعليقه إحرامه وكذا إن كان زيد محرما فقد أحرمت ، فلم يكن محرما لعدم جزمه ( ومن وإذا دخل في نسك لزمه إتمامه ) انعقد بإحداهما ( أو أحرم بحجتين انعقد بإحداهما ) لأن الزمن لا يصلح لهما مجتمعين فصح بواحدة منهما ، كتفريق الصفقة ولا ينعقد بهما معا كبقية أفعالهما ، وكنذرهما في عام واحد يجب عليه أحدهما في ذلك العام لأن الوقت لا يصلح لهما ، وكنية صومين في يوم فإن فسدت لم يلزمه سوى قضائها أحرم بعمرتين
( ومن ) تمتع أو إفراد ( أو قران ) ونسيه ( أو ) أحرم بنسك صرفه إلى عمرة ) استحبابا لأنها اليقين ( ويجوز ) صرف إحرامه ( إلى غيرها ) أي العمرة لعدم تحقق المانع فإن صرفه ( إلى قران أو ) إلى ( إفراد يصح حجا فقط ) لاحتمال أن يكون المنسي حجا مفردا فلا يصح إدخال عمرة عليه فلا تسقط بالشك ( ولا دم ) عليه لأنه ليس بمتمتع ولا قارن أحرم ( بنذر ونسيه ) أي ما نذره ( قبل طواف
( و ) إن صرفه إلى ( تمتع فكفسخ حج إلى عمرة ) فيصح إن لم يقف بعرفة ولم يسق هديا لأن قصاراه أن يكون أحرم قارنا أو مفردا ، وفسخهما صحيح لما تقدم ( ويلزمه دم متعة بشروطه للآية ( ويجزئه تمتعه عنهما ) أي الحج والعمرة لصحتهما بكل حال .
( و ) إن ( يتعين ) صرفه ( إليها ) أي العمرة ; لامتناع إدخال [ ص: 535 ] الحج عليها إذن لمن لا هدي معه نسي ما أحرم به ( أو ) نذره ( بعده ) أي الطواف ( ولا ) هدي معه أي الناسي