عدد النتائج : 201
في البحث عن (يستحق الدية ورثة المقتول)
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر وذكر كلمة معناها فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القسامة > دية جنين المرأة
ضربت امرأة من بني لحيان ضرتها بعمود الفسطاط فقتلتها وكان بالمقتولة حمل فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصبة القاتلة بالدية ولما في بطنها غرة
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القسامة > صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد
قتل العبد عمدا فقتل كان المال للسيد دون المجني عليهم
التبصرة > كتاب الجنايات > باب في العبد يجني وله مال ، والأمة تجني وهي حامل
ولا ميراث للأب ولا للأم من الدية المغلظة إذا وجبت على جنايتهما
التبصرة > كتاب الجراح > باب في الديات وما يكون منها حالا وما يكون منجما > فصل في الدية متى تؤخذ
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا في الدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بالدية على عاقلتها وورثها ولدها فقال حمل بن مالك كيف أدي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك
البحر الزخار المعروف بمسند البزار > تتمة مرويات أبي هريرة > ما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
كان فينا امرأتان فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها وقتلت ما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو بفرس أو عشر من الإبل أو كذا وكذا من الغنم فقال رجل من رهط القاتلة كيف نعقل يا رسول الله من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل فم
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين وما مقدارها من الدية
الدية بين الورثة ميراث على كتاب الله عز وجل
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب الوصايا > باب ميراث الدية
أن عمر بن الخطاب [قال] ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا فقام الضحاك بن سفيان الكلابي وكان رسول الله الجزء السادس صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب فقال كتب إلي رسول الله صلى الله عل
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب آداب القضاء > جماع أبواب الحكم باجتهاد الرأي > ذكر الأخبار التي احتج بها من قال يجب قبول كتاب القاضي من غير بينة
تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الفرائض > ذكر ميراث الدية
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته
معرفة السنن والآثار > وجه الدليل في تثبيت خبر الواحد
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال المرأة ترث من دية زوجها وهو يرث من دية زوجه ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته
معرفة السنن والآثار > كتاب الديات > باب لا يرث القاتل خطأ
أن عمر بن الخطاب كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر
معرفة السنن والآثار > كتاب الديات > ميراث الدية
أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته
معرفة السنن والآثار > كتاب الديات > ميراث الدية
أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته
شرح السنة > كتاب الفرائض > باب توريث المرأة من دية زوجها
الدية بين الورثة ميراث
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة > كتاب الديات وأسنان الإبل وتقومتها > باب دية الجنين وما جاء أن الدية بين الورثة ميراث
أن حمل بن النابغة كانت له امرأتان مليكة وأم عفيف فقذفت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت في قبلها فأتت وألقت جنينا ميتا فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن الدية على قوم العاقلة القاتلة وفي الجنين غرة عبد أو أمة أو عشرين من الإبل أو مائة شاة قال وليها
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة > كتاب الديات وأسنان الإبل وتقومتها > باب دية الجنين وما جاء أن الدية بين الورثة ميراث
الدية بين الورثة ميراث على كتاب الله
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة > كتاب الديات وأسنان الإبل وتقومتها > باب دية الجنين وما جاء أن الدية بين الورثة ميراث
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم قال حمل بن النابغة الهذلي يا
السنن الصغير للبيهقي > كتاب الديات > باب العاقلة
أن عمر بن الخطاب كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها
السنن الصغير للبيهقي > كتاب الديات > باب كفارة القتل
كان عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر زاد الحميدي عن قوله
الفقيه والمتفقه > ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوها ووعوها