6 - باب وما جاء أن دية الجنين الدية بين الورثة ميراث.
[ 3407 / 1 ] قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا يونس بن محمد، ثنا عبد الواحد بن زياد، مجالد، ثنا الشعبي، جابر " أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها. قال: وكانت حبلى، قال: فقال عاقلة المقتولة: إنها كانت حبلى وألقت جنينا. قال: فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم. قال: فقالوا: يا رسول الله، لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا سجع الجاهلية. فقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة ". عن
[ 3407 / 2 ] رواه ثنا أبو يعلى الموصلي: فذكره. أبو بكر بن أبي شيبة...
قلت: رواه أبو داود في سننهما من طريق وابن ماجه به دون قوله: " وكانت حبلى... " إلى آخره. [ ص: 192 ] عبد الواحد بن زياد
وله شاهد من حديث رواه ابن عباس، في صحيحه. ابن حبان