عدد النتائج : 32
في البحث عن (وجوب العدة بالطلاق والوفاة)
اختار منهن أربعا وفارق البواقي فعدتهن ( عدة من دفع الخيار على فراقهن )
المغني لابن قدامة > كتاب النكاح > باب نكاح أهل الشرك > مسألة نكح أكثر من أربع في عقد واحد أو في عقود متفرقة ثم أصابهن ثم أسلم > فصل اختار الزوج منهن أربعا وفارق البواقي
لامرأة لم يفرض لها زوجها صداقا ولم يدخل بها حتى مات
المغني لابن قدامة > كتاب الصداق > مسألة مات أحد الزوجين قبل الإصابة وقبل الفرض
رجل زوج ابنته البالغة ولم يعلم الرضا والرد حتى مات زوجها فقالت ورثته إنها زوجت بغير أمرها ولم تعلم بالنكاح ولم ترض فلا ميراث لها قالت هي زوجني أبي بأمري
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب النكاح > باب الأولياء والأكفاء في النكاح
من أبان امرأته حلت له أختها في عدتها وحلت له الخامسة
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يحرم الجمع بينهن من النساء وقاعدة ما يجوز الجمع بينهن
الرجل يتزوج المرأة فترسل إليه بغيرها
المصنف > كتاب النكاح > باب الرجل يتزوج المرأة فترسل إليه بغيرها
أمر العدة (فى النكاح )
غياث الأمم في التياث الظلم > الركن الثالث > المرتبة الثالثة الباب الثالث في خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب > القول في المناكحات
عدة الوفاة بالموت وإن لم يدخل بها الزوج
زاد المعاد في هدي خير العباد > فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع > ذكر أقضيته وأحكامه صلى الله عليه وسلم في النكاح وتوابعه > فصل إذا زوج المرأة الوليان فهي للأول منهما
أن طليحة نكحت في عدتها فأتي بها عمر بن الخطاب فضربها ضربات بالمخفقة وضرب زوجها وفرق بينهما وقال ( أيما امرأة نكحت في عدتها فرق بينها وبين زوجها الذي نكحت ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر وإن كان دخل بها الآخر ثم لم ينكحها أبدا وإن لم يكن دخل
شرح معاني الآثار > كتاب الحدود > باب من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها
في رجل تزوج ولم يدخل بها ولم يفرض فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث قال معقل بن سنان شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق
صحيح ابن حبان > كتاب النكاح > باب الصداق > ذكر وصف الحكم في المتوفى عنها زوجها حيث لم يفرض لها الصداق في العقد ولم يدخل
أن رجلا أتاه فسأله عن رجل تزوج امرأة الجزء التاسع فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فلم يقل شيئا ورددهم شهرا ثم قال أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن قبلي أرى لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام فلان الأشجعي وقا
صحيح ابن حبان > كتاب النكاح > باب الصداق > ذكر الخبر المدحض قول من نفى تصحيح هذه السنة التي ذكرناها من جهة النقل
أن قوما أتوا عبد الله بن مسعود فقالوا جئناك لنسألك عن رجل تزوج منا ولم يفرض صداقا ولم يجمعهما الله حتى مات فقال عبد الله ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه فأتوا غيري فاختلفوا إليه الجزء التاسع شهرا ثم قالوا له في آخر ذلك
صحيح ابن حبان > كتاب النكاح > باب الصداق > ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الإمام من الأئمة لا يجوز له أن يخفى عليه شيء من أحكام الدين الذي لا بد للمسلمين منه
فقام رجل من أشجع فقال مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في امرأة يقال لها بروع بنت واشق تزوجت رجلا فمات قبل أن يدخل بها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فرفع عبد الله يديه وكبر
السنن الكبرى للنسائي > كتاب النكاح > إباحة التزويج بغير صداق
أنه أتي في امرأة تزوجها رجل فمات عنها ولم يفرض صداقا ولم يدخل بها فاختلفوا إليه قريبا من شهر لا يفتيهم ثم قال أرى لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل
السنن الكبرى للنسائي > كتاب النكاح > إباحة التزويج بغير صداق
في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بها ولم يفرض لها قال لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق
السنن الكبرى للنسائي > كتاب النكاح > ذكر الاختلاف على عامر الشعبي في هذا الحديث
أنه أتاه قوم فقالوا إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يجمعها إليه حتى مات فقال عبد الله ما سئلت عن شيء مذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه فأتوا غيري
السنن الكبرى للنسائي > كتاب النكاح > ذكر الاختلاف على عامر الشعبي في هذا الحديث
رأيت ابن مسعود فرح فرحة وجاءه رجل فسأله عن رجل وهب ابنته لرجل فمات قبل أن يدخل بها قال لا أدري قال لو ترددت شهرا ما سألت عنها غيرك أو ما وجدت أحدا أسأل عنها غيرك قال أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن نفسي وأستغفر الله لها صداق امرأة م
السنن الكبرى للنسائي > كتاب النكاح > ذكر الاختلاف على عامر الشعبي في هذا الحديث
سئل عبد الله عن امرأة توفي عنها زوجها وساق الحديث وقال فيه فقام رجل من أشجع فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق فقال ابن مسعود هل معك أحد ؟ فقام ناس منهم فشهدوا
السنن الكبرى للنسائي > كتاب النكاح > ذكر الاختلاف على عامر الشعبي في هذا الحديث
اختلف إلى عبد الله شهرا في رجل مات ولم يفرض لامرأته صداقا فقال لها كصدقة امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق مثل هذا
السنن الكبرى للنسائي > كتاب النكاح > ذكر الاختلاف على عامر الشعبي في هذا الحديث
أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط الجزء السادس وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الطلاق > عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها
أنه اختلف إلى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يفرض لها ولم يدخل بها فاختلفوا إليه شهرا ثم قضى أن لها صدقة نسائها ولها الميراث وعليها العدة ثم قال إن يك صوابا فمن الله عز وجل وإن يك خطأ فمني
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فترددوا إليه فلم يفتهم فلم يزالوا به حتى قال إني سأقول برأيي إني أرى لها صدقة نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها فتوفي قبل أن يدخل بها فقال عبد الله سلوا هل تجدون فيها أثرا ؟ فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما نجد فيها أثرا فقال أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله عز وجل لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الجزء الثالث عشر الميراث و
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
رأيت ابن مسعود فرح فرحة لم أره فرح مثلها أتاه إنسان فسأله عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فمات عنها فقال ما سمعت فيها شيئا فقال الرجل لو ترددت شهرا ما سألت عنها أحدا غيرك وما وجدت أحدا أسأل عنها غيرك فقال إني سأقول فيها برأيي فإن أصبت فا
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
أنهم سألوه عن رجل تزوج امرأة فمات ولم الجزء الثالث عشر يفرض لها صداقا قال فرددهم شهرا ثم قال أقول فيها برأيي فإن يك صوابا فمن قبل الله وإن يك خطأ فمن قبلي لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط لها الميراث وعليها العدة فقام معقل بن سنان فقال أشهد أن رسول الله صلى
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فسأله عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ثم مات ولم يدخل بها فجعل عبد الله يرددهم ثم قال أقول فيها برأيي فإن يك صوابا فمن الله عز وجل وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان أرى لها صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان الأ
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بروع ابنة واشق
الرجل ينكح المرأة ولم يسم لها مهرا ثم يموت أو تموت المرأة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب النكاح > جماع أبواب المهور وسننها > ذكر التفويض في المهر من غير فرض ثم يحدث الموت بالزوج
أتي عبد الله بن مسعود فسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يسمها حتى مات فردهم ثم قال فإني أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال أشهد لقض
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب النكاح > جماع أبواب المهور وسننها > ذكر التفويض في المهر من غير فرض ثم يحدث الموت بالزوج