-
10
عدد النتائج : 79
في البحث عن (الإيلاء من أكثر من زوجة)
طلق امرأة أو ظاهر منها أو آلى ثم قال سريعا لضرتها أشركتك معها أو أنت مثلها أو أنت كهي أو أنت شريكتها
الإنصاف > كتاب الطلاق > باب صريح الطلاق وكنايته
قال في فرقة العنين واللعان والإيلاء والخلع قد أشركتك في فرقة هذه
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الطلاق > باب ألفاظ الطلاق
تحته حرة وأمة حلف لا يقرب إحداهما ومضى شهران
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > باب الإيلاء > ومدة إيلاء الأمة
قال لامرأته وأمته والله لا أقرب إحداكما
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > باب الإيلاء > ومدة إيلاء الأمة
إن آلى من أربع نسوة له فماتت إحداهن أو طلقها ألبتة أيكون موليا في البواقي إن وطئ شيئا منهن حنث
المدونة > كتاب الإيلاء
والله لا أقربك ثم قال في ذلك المجلس أو بعده والله لا أقربك وفلانة لامرأة له أخرى طالق أو قال في مجلس آخر فلان غلامه حر إن قربتك ( الإيلاء )
الأم للشافعي > الإيلاء واختلاف الزوجين في الإصابة > اليمين التي يكون بها الرجل موليا
آلى الرجل من امرأته ثم قال لأخرى من نسائه قد أشركتك معها في الإيلاء
الأم للشافعي > الإيلاء واختلاف الزوجين في الإصابة > اليمين التي يكون بها الرجل موليا
قال والله لا أقرب واحدة منكن يعني واحدة دون غيرها ( الإيلاء )
الأم للشافعي > الإيلاء واختلاف الزوجين في الإصابة > الإيلاء من نسوة ومن واحدة بالأيمان
آلى ثم قال لأخرى قد أشركتك معها في الإيلاء
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الطلاق > باب المطلقة ثلاثا
قال والله لا أجامع واحدة منكن ( النية )
الأشباه والنظائر > الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه > القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها > قاعدة مقاصد اللفظ على نية اللافظ
قال لزوجاته الأربع والله لا وطئتكن
القواعد لابن رجب > القاعدة التاسعة بعد المائة المنع من واحد مبهم من أعيان أو معين مشتبهة
قال لزوجاته والله لا وطئت إحداكن ناويا بذلك الامتناع من وطء مسمى إحداهن
القواعد لابن رجب > القاعدة التاسعة بعد المائة المنع من واحد مبهم من أعيان أو معين مشتبهة
آلى من واحدة معينة واشتبهت عليه
القواعد لابن رجب > القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم
آلى من واحدة غير معينة
القواعد لابن رجب > القاعدة الستون بعد المائة تستعمل القرعة في تميز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم