( ولو )
nindex.php?page=treesubj&link=12015 ( قال ) لهن والله ( لا أجامع ) واحدة منكن ولم يرد واحدة معينة أو مبهمة بأن أراد الكل أو أطلق كان موليا من كل منهن حملا له على عموم السلب ، فإن النكرة في سياق النفي للعموم فيحنث بوطء واحدة ويرتفع الإيلاء . أما إذا أراد واحدة بالنية فيختص بها أو
nindex.php?page=treesubj&link=12015لا أجامع ( كل واحدة منكن ) ( فمول من كل واحدة ) منهن على حدتها لعموم السلب لوطئهن ، بخلاف
nindex.php?page=treesubj&link=12013لا أطؤكن فإنه لسلب العموم : أي لا يعم وطء لكن ، فإذا وطئ واحدة حنث وزال الإيلاء في حق الباقيات كما نقلاه عن تصحيح الأكثرين وهو المعتمد ، وقال
الإمام : لا يزول كما هو قضية الحكم بتخصيص كل بالإيلاء وهو ظاهر المعنى ، ولذا بحث
الرافعي أنه إن أراد تخصيص كل بالإيلاء لم ينحل وإلا كان كلا أجامعكن فلا يحنث إلا بوطء جميعهن . وأجاب عنه
البلقيني بما لا يدفعه ، ومن ثم أيده غيره بقول المحققين تأخر المسور بكل عن النفي يفيد سلب العموم لا عموم السلب ، ومن ثم كانت تسوية الأصحاب بين صورة الكتاب ولا أطأ واحدة مشكلة . وأجيب بأن ما قاله المحققون أكثري لا كلي بدليل قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=18إن الله لا يحب كل مختال فخور } وقد يوجه تصحيح الأكثرين
[ ص: 76 ] بأنهم إنما حكموا بإيلائه من كلهن ابتداء فقط ، لأن اللفظ ظاهر فيه سواء أقلنا إن عمومه بدلي أو شمولي وأما إذا وطئ إحداهن فلا يحكم بالعموم الشمولي حينئذ حتى تتعدد الكفارة لأنه يعارضه أصل براءة الذمة منها بوطء من بعد الأولى ، ويساعد هذا الأصل تردد اللفظ بين العموم البدلي والشمولي وإن كان ظاهرا في الشمولي فلم تجب كفارة أخرى بالشك ، ويلزم من عدم وجوبها ارتفاع الإيلاء ، ولا نظر لنية الكل في الأولى ولا لفظ كل في الثانية لأن الكفارة حكم رتبه الشارع فلم تتعدد إلا بما يقتضي تعدد الحنث نصا ولم يوجد ذلك هنا .
( وَلَوْ )
nindex.php?page=treesubj&link=12015 ( قَالَ ) لَهُنَّ وَاَللَّهِ ( لَا أُجَامِعُ ) وَاحِدَةً مِنْكُنَّ وَلَمْ يُرِدْ وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً أَوْ مُبْهَمَةً بِأَنْ أَرَادَ الْكُلَّ أَوْ أَطْلَقَ كَانَ مُولِيًا مِنْ كُلٍّ مِنْهُنَّ حَمْلًا لَهُ عَلَى عُمُومِ السَّلْبِ ، فَإِنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ فَيَحْنَثُ بِوَطْءِ وَاحِدَةٍ وَيَرْتَفِعُ الْإِيلَاءُ . أَمَّا إذَا أَرَادَ وَاحِدَةً بِالنِّيَّةِ فَيَخْتَصُّ بِهَا أَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=12015لَا أُجَامِعُ ( كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ ) ( فَمُولٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ ) مِنْهُنَّ عَلَى حِدَتِهَا لِعُمُومِ السَّلْبِ لِوَطْئِهِنَّ ، بِخِلَافِ
nindex.php?page=treesubj&link=12013لَا أَطَؤُكُنَّ فَإِنَّهُ لِسَلْبِ الْعُمُومِ : أَيْ لَا يَعُمُّ وَطْءٌ لَكُنَّ ، فَإِذَا وَطِئَ وَاحِدَةً حَنِثَ وَزَالَ الْإِيلَاءُ فِي حَقِّ الْبَاقِيَاتِ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ تَصْحِيحِ الْأَكْثَرِينَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَقَالَ
الْإِمَامُ : لَا يَزُولُ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ الْحُكْمِ بِتَخْصِيصِ كُلٍّ بِالْإِيلَاءِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَعْنَى ، وَلِذَا بَحَثَ
الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ إنْ أَرَادَ تَخْصِيصَ كُلٍّ بِالْإِيلَاءِ لَمْ يَنْحَلَّ وَإِلَّا كَانَ كَلَا أُجَامِعُكُنَّ فَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِوَطْءِ جَمِيعِهِنَّ . وَأَجَابَ عَنْهُ
الْبُلْقِينِيُّ بِمَا لَا يَدْفَعُهُ ، وَمِنْ ثَمَّ أَيَّدَهُ غَيْرُهُ بِقَوْلِ الْمُحَقِّقِينَ تَأَخُّرُ الْمُسَوَّرِ بِكُلٍّ عَنْ النَّفْيِ يُفِيدُ سَلْبَ الْعُمُومِ لَا عُمُومَ السَّلْبِ ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ تَسْوِيَةُ الْأَصْحَابِ بَيْنَ صُورَةِ الْكِتَابِ وَلَا أَطَأُ وَاحِدَةً مُشْكِلَةٌ . وَأُجِيبُ بِأَنَّ مَا قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ أَكْثَرِيٌّ لَا كُلِّيٌّ بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=18إنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ } وَقَدْ يُوَجَّهُ تَصْحِيحُ الْأَكْثَرِينَ
[ ص: 76 ] بِأَنَّهُمْ إنَّمَا حَكَمُوا بِإِيلَائِهِ مِنْ كُلِّهِنَّ ابْتِدَاءً فَقَطْ ، لِأَنَّ اللَّفْظَ ظَاهِرٌ فِيهِ سَوَاءٌ أَقُلْنَا إنَّ عُمُومَهُ بَدَلِيٌّ أَوْ شُمُولِيٌّ وَأَمَّا إذَا وَطِئَ إحْدَاهُنَّ فَلَا يُحْكَمُ بِالْعُمُومِ الشُّمُولِيِّ حِينَئِذٍ حَتَّى تَتَعَدَّدَ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهُ يُعَارِضُهُ أَصْلُ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنْهَا بِوَطْءٍ مَنْ بَعْدَ الْأُولَى ، وَيُسَاعِدُ هَذَا الْأَصْلَ تَرَدُّدُ اللَّفْظِ بَيْنَ الْعُمُومِ الْبَدَلِيِّ وَالشُّمُولِيِّ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فِي الشُّمُولِيِّ فَلَمْ تَجِبْ كَفَّارَةٌ أُخْرَى بِالشَّكِّ ، وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِهَا ارْتِفَاعُ الْإِيلَاءِ ، وَلَا نَظَرَ لِنِيَّةِ الْكُلِّ فِي الْأُولَى وَلَا لَفْظِ كُلٍّ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ حُكْمٌ رَتَّبَهُ الشَّارِعُ فَلَمْ تَتَعَدَّدْ إلَّا بِمَا يَقْتَضِي تَعَدُّدَ الْحِنْثِ نَصًّا وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ هُنَا .