عدد النتائج : 58
في البحث عن (سقوط كفارة الظهار باتصال فرقة قبل العود طلاق)
(اتصل به أي لفظ الظهار فرقة بموت لأحدهما أو فسخ منهما أو من أحدهما أو انفساخ بنحو ردة قبل الوطء أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن أو أغمي عليه عقب اللفظ العود في الظهار )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الظهار > فصل فيما يترتب على الظهار من حرمة وطء ولزوم كفارة وغير ذلك
( اتصل به أي لفظ الظهار فرقة بموت لأحدهما أو فسخ قبل الوطء ولم يراجع أو جن عقب اللفظ العود في الظهار )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الظهار > فصل فيما يترتب على الظهار من حرمة وطء ولزوم كفارة وغير ذلك
قال لغير المدخولة إن دخلت الدار فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي والله لا أقربك فدخلت
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الطلاق > باب ألفاظ الطلاق > فصل في الطلاق قبل الدخول
قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم طلقها ثلاثا ثم دخلت بعدما عادت إليه بعد زوج آخر
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الطلاق > باب التعليق في الطلاق
إن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فطلقها تطليقة فبانت منه أو ألبتة فدخلت الدار وهي في غير ملكه ثم تزوجها بعد زوج فدخلت الدار وهي تحته أيلزمه الظهار
المدونة > كتاب الظهار > الحلف بالظهار
إن ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثا أو واحدة فبانت منه فلما بانت منه أعتق رقبة عن ظهاره منها أو صام إن كان لا يقدر على رقبة أو أطعم إن كان من أهل الإطعام هل يجزئه هذا في الكفارات عن ظهاره منها إن هو تزوجها من ذي قبل
المدونة > كتاب الظهار > تظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفر قبل أن يتزوجها
من ظاهر من امرأته أله أن يطأ جواريه ونساءه وغيرها قبل أن يكفر وفي خلال الكفارة ليلا أيضا
المدونة > كتاب الظهار > أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأته
بانت امرأة المتظهر منه ولم يحبسها بعد الظهار ساعة ثم نكحها نكاحا جديدا
الأم للشافعي > الإيلاء واختلاف الزوجين في الإصابة > طلاق المولي قبل الوقف وبعده
تظاهر منها فأتبع التظاهر طلاقا تحل له بعده قبل زوج له عليها فيه الرجعة أو لا رجعة له
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > متى نوجب على المظاهر الكفارة
تظاهر منها بعد طلاق لا يملك فيه الرجعة
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > متى نوجب على المظاهر الكفارة
تظاهر وأتبع الظهار طلاقا تحل فيه قبل زوج يملك الرجعة أو لا يملكها ثم راجعها
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الظهار > باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة
المظاهر يطلق امرأته في الصيام
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذرا فيه وبين قاعدة ما يكون الجهل عذرا فيه
طلقها عقيب الظهار في الحال أو مات أحدهما في الوقت
تفسير البغوي > سورة المجادلة > تفسير قوله تعالى " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا "
رجل تظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثا فتزوجت فمات عنها أو طلقها فأراد زوجها الأول نكاحها
المصنف > كتاب الطلاق > باب المظاهر يطلق قبل أن يكفر
إذا ظاهر من امرأته ثم طلقها ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت غيره الجزء السادس فمات عنها أو طلقها ثم راجعها زوجها الأول
المصنف > كتاب الطلاق > باب المظاهر يطلق قبل أن يكفر
ظاهر ثم أتبع ظهاره الطلاق
كتاب الاستذكار > كتاب الطلاق > باب ظهار الحر > أثران في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة
تظاهر وأتبع الظهار طلاقا
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الظهار > باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة > لو أمكنه أن يطلقها فلم يفعل لزمته الكفارة وكذلك لو مات أو ماتت
المظاهر إذا طلق عقيب ظهاره
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الظهار > باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة > لو أمكنه أن يطلقها فلم يفعل لزمته الكفارة وكذلك لو مات أو ماتت
كان الطلاق بائنا أو رجعيا فلم يراجع حتى انقضت العدة (الظهار )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الظهار > باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة > لو أمكنه أن يطلقها فلم يفعل لزمته الكفارة وكذلك لو مات أو ماتت
مات أحد الزوجين عقيب الظهار أو فسخ أحدهما النكاح بسبب يقتضيه أو جن الزوج أو طلقها بائنا أو رجعيا ولم يراجع
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الظهار > الباب الثاني في حكم الظهار
أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار فإن مات أحدهما أو فارقها قبل العود فلا كفارة عليه
المبدع في شرح المقنع > كتاب الظهار > فصل في حكم الظهار > وجوب الكفارة بالوطء
ومن وجبت عليه كفارة الظهار لم يسقطها عنه موته ولا موتها ولا طلاقه لها وهي من رأس ماله إن مات
التوضيح لشرح الجامع الصحيح > كتاب الطلاق > باب الظهار
ظاهر من امرأته ثم طلقها
التبصرة > كتاب الظهار > باب فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها أو كانت الزوجة أمة فاشتراها