-
39
عدد النتائج : 246
في البحث عن (مدة عدة الوفاة)
أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير وألحق الولد بالأول
موطأ مالك > كتاب الأقضية > باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه
من يوم توفي
سنن الدارمي > المقدمة > باب الرجل يفتي بشيء ثم يرجع إلى ما يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم
لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا
سنن الدارمي > كتاب الطلاق > باب النهي للمرأة عن الزينة في العدة
رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا
المصنف > كتاب النكاح > في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يعرض لها
كان الطلاق رجعيا ) ومات في العدة
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الطلاق > باب الشك في الطلاق > فصل له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أخرى ثم مات ولم يعلم أيتهن طلقها
( وتنقضي العدة ) للوفاة ( بمضي الزمان ) الذي تنقضي به العدة ( حيث كانت )
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب العدد > فصل يحرم إحداد فوق ثلاث ليال بأيامها
مرض مرضا متصلا بموته وله زوجة فأمرها أن تخرج من داخل الدار إلى خارجها فتوقفت عن الخروج فقال لها أنت طالق فخرجت وحجبت وجهها عنه فطلبها فدخلت عليه محتجبة فسألها عن احتجابها لما هو ؟ فأخبرته بما أوقع من الطلاق فأنكر وقال ما حلفت ولا طلقت ومات بعد أيام فهل يل
مجموع فتاوى ابن تيمية > الفقه > باب العدد > مسألة طلقها في مرض موته ثم أنكر فهل يلزمها الطلاق أم عدة الوفاة
كان عقله حاضرا حين تكلم بالطلاق وإن كان عقله غائبا
مجموع فتاوى ابن تيمية > الفقه > باب العدد > مسألة طلقها في مرض موته ثم أنكر فهل يلزمها الطلاق أم عدة الوفاة
إذا بلغها وفاة زوجها من أين تعتد ؟ أمن يوم يبلغها ؟ أم من يوم مات الزوج
المدونة > كتاب طلاق السنة > عدة المتوفى عنها زوجها
مطلق غايات العدة والاستبراء والإحداد
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة الواجب الكلي وبين قاعدة الكلي الواجب فيه وبه > القاعدة العاشرة الواجب إليه
المتوفى عنها زوجها (نفقتها )
الجامع لأحكام القرآن > سورة البقرة > قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي
فتح الباري شرح صحيح البخاري > كتاب المغازي > باب فضل من شهد بدرا
فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي
شرح مسلم للنووي > كتاب الطلاق > باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها
شرح مسلم للنووي > كتاب الطلاق > باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها
شرح مسلم للنووي > كتاب الطلاق > باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام
لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
شرح مسلم للنووي > كتاب الطلاق > باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام
كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
شرح مسلم للنووي > كتاب الطلاق > باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام
إن تفعل فقد مضى أجلها
سنن ابن ماجه > كتاب الطلاق > باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج
وفيم ذاك فأخبرته فقال إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي
سنن ابن ماجه > كتاب الطلاق > باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج
فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسول الله
سنن ابن ماجه > كتاب الطلاق > باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها
قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرا
سنن ابن ماجه > كتاب الطلاق > باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك بآية الميراث
سنن أبي داود > كتاب الطلاق > باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث
إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
سنن أبي داود > كتاب الطلاق > باب إحداد المتوفى عنها زوجها