في عدة المتوفى عنها زوجها ، قلت : أرأيت ؟ إذا بلغها وفاة زوجها من أين تعتد ؟ أمن يوم يبلغها ؟ أم من يوم مات الزوج
قال : قال : من يوم مات الزوج ، قلت : فإن لم يبلغها حتى انقضت عدتها أيكون عليها من الإحداد شيء أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا إحداد عليها إذا لم يبلغها إلا من بعد ما تنقضي عدتها . مالك
وقال فيمن مالك : إنه إن ثبت على طلاقه إياها بينة كانت عدتها من يوم طلق وإن لم يكن إلا قوله لم يصدق واستقبلت عدتها ولا رجعة عليها وما أنفقت من ماله بعد ما طلقها قبل أن تعلم فلا غرم عليها لأنه فرط . طلق امرأته وهو غائب فلم يبلغها طلاقه حتى انقضت عدتها عن ابن وهب عن عبد الله بن عمر أن نافع قال : تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها من يوم طلق ومن يوم توفي عنها زوجها عبد الله بن عمر عن رجال من أهل العلم عن ابن وهب سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وابن قسيط وأبي الزناد وعطاء بن أبي رباح مثله قال ويحيى بن سعيد يحيى وعلى ذلك عظم أمر الناس
عن ابن وهب عن ابن لهيعة عبد الله بن أبي جعفر عن بكير عن أنه قال : إذا قال الرجل لامرأته قد طلقتك منذ كذا وكذا لم يقبل قوله واعتدت من يوم يعلمها بالطلاق إلا أن يقيم على ذلك بينة ، فإن أقام بينة كان من يوم طلقها وقاله سليمان بن يسار ابن شهاب