عدد النتائج : 17
في البحث عن (حائل عاشرها الزوج معاشرة بوطء في العدة)
وطئ المطلقة ثلاثا في العدة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الحدود > فصل في بيان أسباب وجوب الحدود
المعتدة منه إن كانت رجعية ونوى بوطئه لها الرجعة أو غير رجعية ونكحها بعقد جديد
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب حد الزنا وأحكامه
وطئ الرجعية أو البائن ولم ينو الرجعة في الرجعية وبغير عقد جديد في البائن
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب حد الزنا وأحكامه
(عاشرها) أي المفارقة بطلاق أو فسخ معاشرة (ك) معاشرة (زوج) لزوجته (أي المعتدة)
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب العدد > فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة
حكم معاشرة المفارق للمعتدة
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب العدد > فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة
إذا وطئ (المفارق في العدة)
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب العدد > فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة
وطئها مبينها فيها) أي عدتها منه (عمدا) بلا شبهة
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب العدد > فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو وطئت ب نكاح فاسد وفرق بينهما
(و) إن وطئها مبينها في عدتها منه (بشبهة
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب العدد > فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو وطئت ب نكاح فاسد وفرق بينهما
معاشرة المفارق للمعتدة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب العدد وهو ضربان > فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة
معاشرة المفارق للمعتدة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب العدد وهو ضربان > فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة
رجل طلق امرأته ثلاثا فلما اعتدت بحيضتين أكرهها على الجماع
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > باب العدة > عدة زوجة الصغير الحامل
الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيطؤها في العدة ويقول ظننت أنها تحل لي أو يعتق أم ولده فيطؤها في العدة ويقول ظننت أنها تحل لي ؟
المدونة > كتاب الحدود في الزنا والقذف > في الرجل يطأ مكاتبته طوعا أو غصبا
وطئ في العدة بعد الطلاق ثلاثا ، أو أم ولد بعد عتقها ووطئها في عدتها ، أيكون عليه صداق سوى الصداق الأول ، وتوجب لأم ولده عليه الصداق أم لا ؟
المدونة > كتاب الحدود في الزنا والقذف > في الرجل يطأ مكاتبته طوعا أو غصبا
، ووطء المطلقة ثلاثا في العدة أو بائنا على مال ، والمختلعة
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر > الفن الأول قول في القواعد الكلية > النوع الثاني من القواعد > القاعدة السادسة الحدود تدرأ بالشبهات
أن رجلا طلق امرأته فحاضت حيضتين ، فلما حاضت الثالثة ودخلت المغتسل أتاها زوجها ، فقال قد ارتجعتك ، قد ارتجعتك ، ثلاثا ، فارتفعا إلى عمر ، فأجمع عمر ، وعبد الله على أنه أحق بها ما لم تحل لها الصلاة ، فردها عمر عليه
أحكام القرآن الكريم للطحاوي > كتاب الطلاق > تأويل قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف الآية
بحث في الكتب

