عدد النتائج : 29
في البحث عن (كان المدعى به دينا سوى الدراهم والدنانير فصالح على خلاف جنسه)
الصلح من المسلم فيه على رأس المال
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الصلح > فصل في الشرائط التي ترجع إلى المصالح عليه
وإن لم يكن سلما فصالح على خلاف جنس حقه
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الصلح > فصل في الشرائط التي ترجع إلى المصالح عليه
كان ثوب السلم فصالح منه فهذا لا يخلو من أحد وجهين
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الصلح > فصل في الشرائط التي ترجع إلى المصالح عليه
صالح على خلاف الجنس
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الصلح > فصل في الشرائط التي ترجع إلى المصالح عليه
الصلح ( عن دين يصح بغير جنسه بأكثر من دين وأقل ) منه
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الصلح وأحكام الجوار > فصل الصلح على إقرار
ادعى زرعا في يد رجل فأقر له به ثم صالحه ) المقر عما أقر به
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الصلح وأحكام الجوار > فصل الصلح على إقرار
ادعى عبدا في يد رجل ثم صالحه منه على دراهم أو دنانير مؤجلة والعبد قائم أو هالك
المبسوط > كتاب الصلح > باب الصلح الفاسد
قتل المدبر رجلا خطأ وفقأ عين آخر فصالحهما المولى على عبد دفعه إليهما فاختلفا فقال كل واحد منهما أنا ولي الدم
المبسوط > كتاب الصلح > باب الصلح في الجنايات
قطعت المرأة يد رجل عمدا فصالحها من الجراحة على أن يتزوجها
المبسوط > كتاب الصلح > باب الصلح في الجنايات
جرح الرجل امرأة رجل خطأ فصالحها زوجها على أن طلقها واحدة على أن عفت له عن ذلك كله ثم ماتت منه
المبسوط > كتاب الصلح > باب الصلح في الجنايات
أسلم كر حنطة إلى رجل فصالحه على أن زاده في الأجل شهرا على أن حط عنه من رأس المال درهما ورد عليه الدرهم
المبسوط > كتاب الصلح > باب الصلح في السلم
يدعي عليه بعشرة أرادب قمح من قرض وقال المدعى عليه من سلم وأراد أن يصالحه بدراهم ونحوها معجلة
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب الصلح على غير المدعى
الرجل يبيع الطوق فيجد المشتري به عيبا فيصالحه المشتري على أن زاده البائع دنانير أو دراهم أو عروضا
المدونة > كتاب الصلح > وجد المشتري عيبا في المبيع فصالحه البائع على أن زاده دنانير
العبد إذا غصبه رجل فأبق منه أيصلح أن أصالحه منه على دنانير إلى أجل أو على عروض إلى أجل ؟
المدونة > كتاب الصلح > رجل غصب رجلا عبدا فأبق العبد من الغاصب فصالحه السيد على دنانير أو دراهم أو عروض
الرجل يكون له على الرجل مائة إردب قمح من قرض فيصالحه من ذلك على مائة درهم فيدفع إليه خمسين ويفترقان قبل أن يقبض الخمسين
المدونة > كتاب الصلح > له مائة إردب قمح من قرض فصالحه على مائة درهم فدفع خمسينا وتفترقا