تنبيه : قوله ( النوع الثاني : أن يصالحه عن الحق بغير جنسه  ، فهو معاوضة . فإن كان بأثمان عن أثمان ، فهو صرف ) . يشترط فيه ما يشترط في الصرف . ومفهوم قوله ( وإن كان بغير الأثمان فهو بيع ) . أن البيع يصح بلفظ " الصلح " وهو ظاهر كلام  القاضي  في المجرد ،  وابن عقيل  في الفصول . وقاله في الترغيب . وقال في التلخيص : وفي انعقاد البيع بلفظ الصلح  تردد . يحتمل أن يصح ، ويحتمل أن لا يصح . وعللهما . وتقدم ذلك في كتاب البيع 
. 
				
						
						
