عدد النتائج : 93
في البحث عن (من أنواع المصالح عنه إذا كان حقا للعبد حق دعوى الجناية)
( ويصح عن جناية العمد والخطإ ) ( الصلح )
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الصلح > الصلح عن جناية العمد والخطإ
كاتبه على كر حنطة أو ما أشبه ذلك من المكيل والموزون ولم يصف
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب المكاتب > فصل في الشرائط التي ترجع إلى بدل الكتابة
الصلح من القصاص على القليل والكثير
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الصلح > فصل في الشرائط التي ترجع إلى المصالح عنه
( وجب لمريض على رجل جرح عمدا فصالح المريض جارحه في مرضه أو غيره ثم مات من مرضه أي فيه )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في أقسام الصلح وأحكامه
وقع الصلح على الجرح فقط جاز على كل من التأويلين فإن مات من مرضه
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في أقسام الصلح وأحكامه
( صالح أحد وليين عما فيه قصاص بقدر الدية أو أكثر أو أقل عن جميع الدم أو عن حصته فقط بأكثر مما ينوبه من الدية أو أقل )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في أقسام الصلح وأحكامه
أقر رجل بقتل رجل خطأ ولم تقم بينة فصالح الأولياء على مال قبل أن تلزم الدية العاقلة بقسامة وظن أن ذلك يلزمه
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في أقسام الصلح وأحكامه
صالح ) جان ( بشقص ) من عقار فيه الشفعة ( عن موضحتي عمد وخطإ ) وأراد شريك الجاني أخذ الشقص المصالح به بالشفعة وقيمته عشرون مثلا
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في أقسام الصلح وأحكامه
( وجاز صلحه ) أي الجاني ( في ) جناية ( عمد ) قتلا كان مع ولي الدم أو جرحا مع المجني عليه ( بأقل ) من دية المجني عليه ( أو أكثر ) منها
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في أحكام الدماء والقصاص وأركانه
( ولا يمضي ) الصلح من الجاني خطأ ( على عاقلته ) بغير رضاها
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في أحكام الدماء والقصاص وأركانه
صالح الجاني ولي الدم على شيء بشرط أن يرحل من البلد ولا يعود إليها أصلا أو بعد مدة
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في أحكام الدماء والقصاص وأركانه
الصلح ( عن القصاص ) مع الإقرار والإنكار
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الصلح وأحكام الجوار > فصل في الصلح عما ليس بمال
صالح الجاني على حيوان مطلق ( آدمي أو غيره )
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب الصلح وأحكام الجوار > فصل في الصلح عما ليس بمال
قتل رجلا عمدا هو أو ابن له في ملكه ثم صالح في ذمته على مال
المبسوط > كتاب العتق > باب جناية رقيق المكاتب وولده
اصطلحوا منها على عشرة دراهم على أن تسلم له بعينها والعبد
المبسوط > كتاب الصلح > باب الصلح في الوصايا
أوصى لرجل بسكنى داره سنة أو حياته ثم مات وهو يخرج من الثلث فصالحوا الوارث منها على سكنى دار أخرى سنين مسماة
المبسوط > كتاب الصلح > باب الصلح في الوصايا