. ( قال ) ، وإذا فلا رجعة له عليها لأنه مقر بالبينونة وسقوط حقه في الرجعة وإقراره على نفسه صحيح ولأن الخلوة إنما جعلت تسليما في حق المهر لدفع الضرر عنها وذلك المعنى [ ص: 26 ] لا يوجد في الرجعة لأنها حق الزوج ، وهو متمكن من غشيانها . كان الطلاق بعد الخلوة ، وهو يقول لم أدخل بها
. ( قال ) وإن فلا رجعة له عليها لأن الخلوة فاسدة في هذه الأحوال فإذا كان حق الرجعة لا يثبت بالخلوة الصحيحة فبالفاسدة أولى وعليه نصف المهر إلا على قول كانت حين خلا بها حائضا أو صائمة في رمضان أو محرمة أو رتقاء رحمه الله فإنه يقول جميع المهر لأن عليها العدة بالاتفاق ولكنا نقول في العدة معنى حق الشرع وهما متهمان في ذلك فأما المهر حقها فيفصل فيه بين الخلوة الصحيحة والفاسدة وقد بينا فصول الخلوة في كتاب النكاح . ابن أبي ليلى