فصل [في الدية في اليدين والرجلين]
وسواء قطعت من المنكب أو المرفق أو الزند أو الأصابع، وكذلك الرجلان فيهما الدية في كل واحدة منهما نصف الدية، وسواء قطعت من الورك أو الركبة أو الكعبين أو الأصابع. الدية تجب في اليدين في كل واحدة منهما نصف الدية،
وإن لم يقطع شيئا من ذلك ولا بان منه، ولكنه فعل ما أبطل منفعتهما حتى شلت اليد أو الرجل فلا ينتفع بهما أو بقي من منفعتهما ما لا قدر له، وكان ما تعطل من اليد من المنكب أو من المرفق أو الزند أو الأصابع، ومن الرجل من الورك فما بعد ذلك إلى الأصابع، فقد تم عقله بمنزلة أن لو قطع ذلك، ولا يحط من دية ذلك لأجل ما بقي شيء.
وإن ذهب بعض قوتها عقل له بقدر ما ذهب ثلث أو نصف أو ربع، واعتبار القوة أيضا من الأصابع لا من جملة اليد إلا أن يكون ما ضعف من اليد أكثر مما ضعف من الأصابع.
وإن أبان بعضها وضعف الباقي عقل له بقدر ما أبان، ثم ينظر إلى الباقي فيعقل له منه أيضا بقدر ما ذهب من قوته، فإن أبان نصف الأصابع وذهب نصف قوة الباقي استحق ثلاثة أرباع الدية، وسواء كان ما بقي بعد ذلك إلى [ ص: 6387 ] العضد على قوته أو ضعف، وإن أذهب الأصابع وبقي ما بعد ذلك على قوته لم يحط من الدية شيء كان ضعف وتعطل لم يزد شيئا.
وقال في المجموعة في اليد تصاب فيدخلها بعض نقص: فلينظر كم ذهب منها ومن جمالها فيعطى بقدر ذلك من العقل . مالك
قال الشيخ -رحمه الله-: فإن ضعفت وقصرت فإن ذهب نصف قوتها كان له نصف ديتها، ويكون له بعد ذلك بقدر ما ذهب من جمالها.