عدد النتائج : 57
في البحث عن (مقدار الواجب في زكاة العروض والتجارة)
أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف العشر وممن لا ذمة له العشر
السنن الكبرى > كتاب السير > جماع أبواب الشرائط التي يأخذها الإمام على أهل الذمة وما يكون منهم نقضا للعهد > باب الذمي يمر بالحجاز مارا لا يقيم ببلد منها أكثر من ثلاث ليال
إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور
المستدرك على الصحيحين > كتاب الزكاة > صدقة الرقة
تجار أهل الذمة من خرج منهم من بلادهم إلى غير بلادهم (هل يؤخذ منهم العشر )
كتاب الاستذكار > كتاب الزكاة > باب جزية أهل الكتاب والمجوس > بلاغ مالك عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم
إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير أو ماشية وما أشبه (فهل فيها الزكاة أم لا ؟ )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الزكاة > باب زكاة التجارة
إذا اشترى مائة قفيز حنطة بمائتي درهم فحال الحول وقيمته ثلاثمائة درهم
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الزكاة > باب زكاة التجارة
قدر زكاة التجارة
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الزكاة > فصل لا خلاف أن قدر زكاة التجارة ربع العشر
نصاب العروض
بداية المجتهد ونهاية المقتصد > كتاب الزكاة > الجملة الثالثة في معرفة كم تجب ومن كم تجب > الفصل السادس في نصاب العروض
أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أيوب بن شرحبيل أن خذ من المسلمين من كل أربعين دينارا دينارا ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارا دينارا إذا كانوا يريدونها ثم لا تأخذ منهم شيئا حتى رأس الحول فإني سمعت ذلك ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك
شرح معاني الآثار > كتاب الزكاة > باب الزكاة هل يأخذها الإمام أم لا
في العروض إذا كانت للتجارة كائنة ما كانت الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الورق
الإفصاح عن معاني الصحاح > كتاب الزكاة > باب زكاة العروض
قدر زكاة التجارة ربع العشر كالنقد
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العبادات > كتاب أسرار الزكاة > الفصل الأول في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها والزكوات باعتبار متعلقاتها > النوع الرابع زكاة التجارة
وتؤدى الزكاة من نقد البلد وبه يقوم
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العبادات > كتاب أسرار الزكاة > الفصل الأول في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها والزكوات باعتبار متعلقاتها > النوع الرابع زكاة التجارة
(وتؤدى الزكاة) أي زكاة التجارة وهي ربع العشر (من نقد البلد)
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العبادات > كتاب أسرار الزكاة > الفصل الأول في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها والزكوات باعتبار متعلقاتها > النوع الرابع زكاة التجارة
سألت ابن عمر قال في مائتين خمسة وما زاد فبالحساب
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
ما زاد على المائتين فبالحساب
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا وما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
إذا بلغ مال المسلم مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم وما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
أن الجزء الثالث خذ ممن مر بك من تجار المسلمين من كل مائتين خمسة فما زاد على المائتين فمن كل أربعين درهما درهما
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب فرض زكاة الذهب والورق وما فيها من السنن
رجل سلف في أثواب حرير كل ثوب بعشرين درهم فحلت عليه الزكاة وحل أجل الحرير وقيمة الحرير كل ثوب خمسة وعشرون درهما ولم يقبضهما بعد ؟ قال يزكي إذا حل عليه من حساب خمسة وعشرين درهما
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
إذا ابتاع الرجل متاعا للتجارة بمائة درهم أو تسعين ومائة درهم فأتى عليه الحول وقيمته مائتا درهم أو أكثر فليس عليه فيه زكاة حتى يكون قد ابتاعه بمائتي درهم أو أكثر
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
تقويم متاع التجارة وضمه إلى سائر المال
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب
العروض التي تكون عند صاحبها سنين فليس عليه فيها شيء حتى يبيعها ثم لا يكون في ثمنها إلا زكاة واحدة
الأموال لابن زنجويه > كتاب الصدقة وأحكامها وسننها > باب الصدقة في التجارات والديون وما يجب فيها وما لا يجب