الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [زكاة النعم المصدق بها]

                                                                                                                                                                                        [ ص: 1054 ] وإذا تزوجت امرأة على إبل أو غنم مضمونة كان حولها من يوم تقبضها ، وإن كانت معينة كان حولها من يوم تزوجت ليس من يوم تقبضها .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا طلقها قبل الدخول بها ، ورجع إليه نصف ذلك ، هل يكون فائدة ، ويستأنف بها حولا من يوم الطلاق ، أو يزكيه على أصل ملكه قبل أن يتزوج به ؟ فإن تزوجت على ثمانين شاة فأقامت بيدها حولا ، ثم أتاهما الساعي بعد أن اقتسماها وصار لكل واحد منهما أربعون شاة ، أخذ من الزوجة شاة .

                                                                                                                                                                                        واختلف في الزوج ، هل يأخذ منه شاة ، أم لا ؟ فقال أشهب : يستأنف به حولا ، وإن عادت إليه على أصل الملك الأول ، لما كانت الغلة للمرأة ، ولا يرجع الزوج بها ، وأجراه على حكم العين إذا غلب على تنميته ، فإن أقامت الغنم بيد الزوج قبل النكاح حولا ، وبيد الزوجة بعد النكاح حولا ، أخذ على القول الأول شاة عن العام الأول ، ولا شيء عليه في العام الثاني ؛ لأنها صارت دون نصاب . وإن صارت إليه إحدى وأربعون شاة أخذ منه شاتين عن العامين جميعا .

                                                                                                                                                                                        واختلف إن وجدها ولم يقتسماها ، هل يجب فيها نصف شاة على المرأة ، أو يكون عليها فيها شاة دون الزوج ، أو تكون الشاة عليهما جميعا ؟ فعلى القول : إن نصيب الزوج فائدة ، تكون على الزوجة على قول عبد الملك في كتاب ابن [ ص: 1055 ] حبيب نصف شاة ؛ لأنها تعاد بخليطها ، فيسقط عنها ما ينوبه . وعلى قول محمد : لا تعاد به وتكون عليها شاة كاملة . وعلى القول الأول : إن نصيب الزوج يعود إليه على الملك الأول ، تكون الشاة عليهما جميعا .

                                                                                                                                                                                        ويختلف إذا أقامت الغنم بيد الزوج حولا ، ثم بيد الزوجة حولا ، ثم أتاهما الساعي ولم يقتسماها ، واختلف هل يجب فيها نصف شاة ، أو شاة ونصف ، أو شاتان ؟ فعلى القول : إن ما يأخذه الزوج فائدة . لا زكاة ، وإن للمرأة أن تحاسب بالخليط ، وإن لم يحل عليه الحول يكون عليها نصف شاة ، ولا شيء على الزوج . وعلى قول محمد : إنها لا تعاد بالخليط ، يكون عليها شاة ؛ لأن الزوج يستأنف بنصيبه حولا .

                                                                                                                                                                                        وعلى القول : إن نصيب الزوج يعود على أصل ملكه . تكون فيها شاتان على الزوج : شاة عن أول عام ، وعلى المرأة شاة ؛ لأنه إذا أخذ من الزوج شاة عن أول عام عاد نصيبه إلى أقل من نصاب ، فكان على المرأة على قول محمد شاة ؛ لأن خليطها له دون نصاب ، وعلى قول عبد الملك يكون لها أن تعاد به ، فيكون عليها نصف شاة ، ، ويزاد عليها بقدر ما نقصت الواحدة من نصيب زوجها . وهذا إذا كانت جملة الغنم ثمانين ، فإن كانت اثنتين وثمانين كان نصيب الزوج إحدى وأربعين ، فيؤخذ منه عن أول عام شاة ، ويكون خليطا فيما بعد الشاة ، وتكون الشاة الثانية عليهما جميعا . [ ص: 1056 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية