عدد النتائج : 65
في البحث عن (تعيين الثمن وتمييزه عن المبيع)
قال بعت منك قفيز حنطة بهذا الدرهم أو بهذا الدينار ووصف الحنطة لكنه لم يذكر شرائط السلم
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في حكم البيع
قال بعت منك هذه الحنطة على أنها قفيز بقفيز حنطة ووصفها
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في حكم البيع
البيع إن شرطا عند عقد البيع الرجوع للقيمة
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب البيع > فصل في أحكام الخيار
باعه بعشرة دراهم وفي البلد نقود أحدها غالب
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > لا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول > فرع قال وهبت لك هذا بألف أو هذا لك هبة بألف فقبل هل ينعقد هذا العقد
قال بعتكه ولم يذكر ثمنا
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > لا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول > فرع قال وهبت لك هذا بألف أو هذا لك هبة بألف فقبل هل ينعقد هذا العقد
باع في الذمة بغير الدراهم والدنانير
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > بيع الدين
ولا يجوز البيع إلا بثمن معلوم الصفة
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > لا يجوز البيع إلا بثمن معلوم الصفة
باع بثمن معين
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > لا يجوز البيع إلا بثمن معلوم الصفة
قال بعتك هذه الدار أو قال بهذه الدنانير أو قال بهذه الدراهم وهي مشاهدة لهما
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > لا يجوز البيع إلا بثمن معلوم الصفة
قال بعتك بالدينار الذي في بيتي أو في همياني أو الدرهم الذي في بيتي
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > لا يجوز البيع إلا بثمن معلوم الصفة
قال بعتك بدينار في ذمتك أو قال بعشرة دراهم في ذمتك أو أطلق الدراهم
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > لا يجوز البيع إلا بثمن معلوم الصفة
إذا كان في البلد نقدان أو نقود لا غالب فيها لم يصح البيع هناك حتى يعين نقدا منها
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > لا يجوز البيع إلا بثمن معلوم الصفة
وتقويم المتلف يكون بغالب نقد البلد
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > لا يجوز البيع إلا بثمن معلوم الصفة
قال بعتك بألف صحاح ومكسرة
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > لا يجوز البيع إلا بثمن معلوم الصفة
قال بعتك بدينار صحيح فأحضر صحيحين وزنهما مثقال
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > لا يجوز البيع إلا بثمن معلوم الصفة
باع بنصف دينار صحيح بشرط كونه مدورا
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > لا يجوز البيع إلا بثمن معلوم الصفة
قال بعتك هذا الثوب بنصفي دينار
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > لا يجوز البيع إلا بثمن معلوم الصفة
قال بعتكه بنصف دينار وثلث دينار وسدس دينار
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > لا يجوز البيع إلا بثمن معلوم الصفة
قال بعتك هذه السلعة برقمها أي بالثمن الذي هو مرقوم به عليها أو بما باع به فلان فرسه أو ثوبه
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > باع بثمن مجهول
قال بعتك هذا بمائة دينار إلا عشرة دراهم أو بمائة درهم إلا دينارا
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > باع بثمن مجهول > فرع قال بعتك هذا بمائة دينار إلا عشرة دراهم أو بمائة درهم إلا دينارا